السيد محمد صادق الروحاني

317

العروة الوثقى

أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون اذن المالك ، والا ضمن ، وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره ( 1 ) في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في اجارته أو أكثر ، وفى جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة اشكال ( 2 ) الا ان يحدث حدثا ، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه الا ان يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا ، بل كيفى أن يشترى الخيط أو الإبرة في جواز الأقل ( 3 ) وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره ( 4 ) بتسعة مثلا الا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا . مسألة 3 - إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه ، وتفرغ ذمته بذلك ولا يستحق الأجرة المسماة ، نعم لو اتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل ، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال المه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق . مسألة 4 - الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة ، أو كان اعتبار المباشرة ، أو كونها في تلك المدة ، أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية ، لا يجوز له ان يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر الا مع اذنه ، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ ، نعم لا بأس بغير المنافى كما إذا عمل

--> ( 1 ) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجرى هنا . ( 2 ) القول بالكراهة غير بعيد . ( 3 ) في كفاية ذلك تأمل واشكال ، سيما إذا اشتراه بمال الأجير . ( 4 ) الجواز اظهر .